سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
298
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لكن ذبحها : ضمير مفعولى به بهيمه برمىگردد . قوله : او غيره : يعنى غير مالك . قوله : لعلمه بتحريمه : ضمير در [ لعلمه ] بفاعل و در [ تحريمه ] به لحم راجعست . قوله : و كذا القول فى نسلها و لبنها : يعنى نسل و شير حيوان نيز بر فاعل حرامست . قوله : و نحوه : يعنى و از بول حيوان نيز بايد اجتناب كند چه آنكه نجس مىباشد . متن : و منها وطء الأموات زنا و لواطا و حكمه حكم الأحياء في الحد و الشرائط و يزيد هنا أنه تغلظ عليه العقوبة بما يراه الحاكم إلا أن تكون الموطوءة زوجته ، أو أمته المحللة له فيعزر خاصة ، لتحريم وطئها ، و لا يحد لعدم الزنا إذ لم تخرج بالموت عن الزوجية و من ثم جاز له تغسيلها . تماس با مردهگان و حكم آن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : يكى ديگر از اسباب عقوبات متفرّقه تماس و نزديكى با مردهگان است و حكم آن همان حكم تماس با احياء است با اين فرق كه در اينجا عقوبت تشديد و غليظتر مىباشد مگر آنكه مرده زوجه واطى باشد